
بين الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، أن رفع الحصانة لا يحتاج الى تصويت مجلس النواب في حال تورط النائب بالجريمة المشهودة وفق المادة ٦٣ ثانيا من الدستور والمادة ٢٠ من النظام الداخلي للبرلمان.
وقال التميمي في منشور له على “الفيسبوك” إن “الدستور العراقي تناول في المادة ٦٣ ثانيا من الدستور والمادة ٢٠ من النظام الداخلي للبرلمان موضوع الحصانة البرلمانية والتي تحدثت عن حالة واحدة لا يحتاج فيها إلى أن يصوت البرلمان على رفع الحصانة وهي الجريمة المشهودة إي التلبس بها”، لافتا إلى انه “في هذه الحالة يمكن إلقاء القبض على النائب دون التصويت على رفع حصانته”.
وأضاف أن “أمر القبض لا يصدر بحق النائب الا في حالة ارتكاب جناية وهذا يحتاج إلى تصويت البرلمان بالأغلبية المطلقة اي نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني”، مبينا انه “في حال كان النائب متهم بجرائم أخرى غير الجناية وهو ما يسمى بالاستقدام من قبل المحكمة وليس أمرا بالقبض هنا يحتاج الى تصويت البرلمان”.
وبين أن “البرلمان إذا كان في مدة الفصل التشريعي يحق له التصويت على رفع الحصانة أما إذا كان في العطلة التشريعية فهنا من رئيس البرلمان يتولى أمر الموافقة لوحده”، موضحا انه “كان المتهمين أكثر من نائب فيمكن التصويت على رفع الحصانة بشكل جماعي أو بشكل منفرد”.