Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
مقالات وتقارير
أخر الأخبار

هل وُلِدَ قانون مفوضية الانتخابات الجديد كسيحاً ؟

د.وليد كاصد الزيدي

يمكن إعتبار قانون مفوضية الانتخابات المُصوّت عليه يوم الخميس الماضي خطوة إيجابية نحو الأمام وربما هو إحدى ثمرات التظاهر والاحتجاج التي انطلقت مطلع شهر تشرين الماضي، ولولاها لما رأى هذا القانون النور. مع ذلك فلدينا عدة ملاحظات حول القانون ، ولاسيما التعديلات التي أجرتها اللجنة القانونية في المجلس ، التي نشم منه رائحة العودة الى المحاصصة من جديد ، أسردها كالآتي :

  • أغلق القانون في نسخة رئاسة الوزراء البوابة الواسعة للمحاصصة التي كانت سائدة منذ إثنا عشر عاماً بنسبة كبيرة ، ولكن مجلس النواب عاد ليفتح باباً أخرى لتكريس المحاصصة، لاسيما مع زيادة عدد الأعضاء من سبعة – في مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء – الى تسعة باقتراح من اللجنة القانونية في المجلس(أي بتوجيه من الاحزاب الكبيرة التي ينتمون اليها) . ولدى قراءة نص الماد (٣) بتمعن سيجد القارىء بوضوح توجهات التركيز على التحاصص. ولعل هذا الاجراء جاء من أجل إرضاء أطرافاً سياسية إعترضت على هذه المادة في مشروع القانون وذلك بزيادة عدد أعضاء المجلس بنفس العدد الذي كان في المجالس في الولايات الأربع الماضية. كما أن هذه المادة لم تنص على كيفية عملهم في المفوضية ، هل هي بانتدابهم من دوائرهم كما نصت عليه المادة (5/ ثانياً) أم كيف ؟
    فمن وجهة نظرنا ، نجد أن إختيار قضاة مستمرين بالعمل وليس متقاعدين سيضعهم تحت تأثير سلطة وسيطرة القضاء كونهم من جهازه وسيعودون اليه بعد انتهاء مدة عملهم ، بحسب نص القانون. في حين أن المتقاعدين سيكونون بمنأىً عن ذلك ، وهذا التوجه معمول به في كثير من دول العالم.
  • فضلاً عن ذلك ، ليس بين أعضاء مجلس المفوضين التسعة خبير أو ممارس في مجال الانتخابات وكأن المجلس شُكِلَ على شكل لجنة قضائية للقيام بمحاكمات ، أو مع وجود أعضاء من مجلس شورى ، لدراسة وتدقيق مشروعات القوانين وليس للاشراف على تنفيذ إنتخابات.
  • لا يوجد جواز قانوني لإجراء قرعة بين المرشحين لغرض إختيار أعضاء مجلس المفوضين إلا اذا تساوت نقاط المفاضلة بين عددٍ منهم ، التي من المفترض أن تُتبع ، ومن جهة أخرى ، فإن اشراف الأمم المتحدة المنصوص على اجراء القرعة المنصوص عليه في البند (6) من المادة (3) ، لن يعطي غطاءاً لشرعية القرعة وذلك من خلال التجارب السابقة لعملها في العراق في مجال الانتخابات، إذ أن ” فاقد الشيء لايعطيه” ، فهي لم تكن منصفة أو مؤتمنة في تقديم المشورة لمجلس النواب في ما يتعلق بترشيح أعضاء مفوضية الانتخابات ولاسيما في الدورات الثانية والثالثة والرابعة ، وكانت تحابي وتجامل الاحزاب الكبيرة على حساب المهنية والحيادية والاستقلالية والمصداقية وبخاصة في ما يتعلق بنزاهة نتائج عدد من الانتخابات الماضية.
  • وفي نفس السياق ، نجد إدخال البند (3) في المادة (1) حشراً دون أن يكون لها داع مع ركاكة في الصياغة وعدم وضوح في النص ولاسيما في عبارة ( …… تقوم هيئة الاقاليم للانتخابات وبالتنسيق مع المكتب الوطني بمهام الادارة والنظم الانتخابية الاتحادية ….) ، فلا يوجد لدينا (هيئة أقاليم ) بل (هيئة اقليم). كما ليس مفهوماً ما المقصود بعبارة ( … ومن مهامها النظم الانتخابية)!!
  • حذف البند (ثانياً) من المادة (٣) يكون قد أبقى على عمل المجلس لمدة أربع سنوات، مما قد يخضعه الى تاثيرات وضغوطات طيلة مدة عمله للسنوات الأربع التي غالباً ما تُمدد لخلافات حول الترشيحات للمجلس الجديد، وكما حصل في أغلب ولايات مجالس المفوضين السابقة ، في حين كان هنالك مقترح في إحدى نسخ مشروع الرئاسة ينص على أن يكون المجلس مكوّن من خمسة أعضاء ، تكون مدة عملهم لا تزيد عن ستة أشهر – وهذه المدة نراها مناسبة – كذلك ما ورد في نسخة مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء التي أعطت مدد مناسبة أيضاً ولكنها أُهملت للأسف في القانون المُصوّت عليه بعد تعديل المادة في مجلس النواب.
  • حذف المادة (٤) من مشروع القانون لا مبرر له لأن البنود الأربعة الواردة في المادة هي نصوص مهمة أهمها البند (رابعاً) الذي يمنع الفاسدين من الترّشح الى عضوية مجلس النواب وهو أمر في غاية الأهمية.
  • لم ينص القانون على موقف حوالي (8000) موظف مركز تسجيل حيث يشرف هؤلاء على عمل آلاف من مراكز الاقتراع ومحطاته ، في حين أجرى تعديلات في المادة (26) بما يدعم المناصب العليا في المفوضية فقط.
  • عاد مجلس النواب ليعدل نسخة مجلس الوزراء في المادة (13) لمنح رئيس مجلس المفوضية صلاحيات الوزير المختص في عمله في المفوضية ، وعضو مجلس المفوضين مرتب وكيل وزير وأعطاه الخيار بين العودة الى وظيفته السابقة – وهو الصحيح – أو الاحالة الى التقاعد براتب يبلغ نسبة 80% مما يتقاضونه خلال عملهم في المفوضية!
  • المادة (٢٠) مددت مدد الطعون لتصل الى (٢٠) يوماً عدا مدة النشر في الصحف ، وهذا سيؤدي الى تأخير اعلان نتائج الانتخابات النهائية من قبل المف

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى