الحشد يعتقل “بعثيا” في الموصل وفق المادة 10 من قانون “حظر البعث”

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، اعتقال احد عناصر حزب البعث المحظور في الموصل.
وقالت الهيئة في بيان ان “مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لمعاونية الاستخبارات والمعلومات بهيئة الحشد الشعبي القت القبض على أحد عناصر حزب البعث المحظور في مدينة الموصل”.
وذكرت أن “عملية الاعتقال نُفذت استنادًا إلى أحكام المادة (10) من قانون حظر حزب البعث، وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية”.
وأضافت أن “المتهم، الذي تُشير إليه الأحرف الأولى (م.ب.غ)، جرى اعتقاله خلال عملية أمنية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة وفق السياقات المعتمدة”.
وتنص المادة 10 من قانون حظر حزب البعث على: “يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي أو التطهير القومي أو حرض عليه أو مجد له أو روج له أو حرض على تبني أفكار أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة”.



