google.com, pub-3262840827996237, DIRECT, f08c47fec0942fa0

مقالات وتقارير

تنوع أساليب مواجهة العدوان الأمريكي ضد ايران يحقق ردعاً للمعتدين

عبدالزهراء الناصري

ضرورة تنوع أساليب مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا تقتصر على أساليب الدفاع العسكري والأمني ، ولابد من تفعيل السبل القانونية والقضائية لتجريم المعتدي ( امريكا والكيان الصهيوني) في المحاكم الدولية المعنية …… وندرج بعض القواعد القانونية التي توفر أساساً لهذا النشاط الضروري :

  1. نصّت اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاها الإضافيان على حظر وتجريم استهداف المستشفيات والمدارس والجسور ويعدّها نظام روما الأساسي جريمة حرب ، وقد نفذ العدوان الأمريكي الصهيوني هجمات عدائية على مدارس وجامعات أوقعت عشرات الشهداء والجرحى ومن الأطفال ، وأعترف الرئيس الأمريكي اليوم في تصريح رسمي بتوجيه ضربة جوية إلى جسر في مدينة كرج الإيرانية بقوله ( اكبر جسر في إيران ينهار ولن يستخدم مجدداً ابداً والمزيد قادم في الطريق) . واعتراف الأمريكي وسيلة اثبات كافية لأدانته وتجريمه .
  2. تلزم اتفاقيات جنيف بالامتناع عن استهداف المرافق الطبية من مستشفيات ومصانع أدوية وتعدّ ارتكابها جريمة حرب يحاكم منفذوها جنائياً ويتحملون المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن تلك الجرائم…. وقد استهدف العدوان الأمريكي خلال اليومين الماضيين المستشفيات ومصانع الأدوية ومعاهد البحوث الطبية .. وهي موضوعات لقضايا يمكن تحريكها لدى المحاكم الدولية المعنية .
  3. نظمت اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاها الإضافيان الحماية للمدنيين وممتلكاتهم ،وعدّت استهدافهم عمداً جرائم حرب ، وقد استهدف العدوان الأمريكي الصهيوني يوم امس أماكن تنزه للمواطنين المدنيين في مدينة كرج الإيرانية . .. وكذلك تعمّد تكرار قصفهم للجسر في مدينة كرج مرة ثانية بعد حضور المسعفين لإنقاذ المصابين من جراء الاعتداء ، ناهيك عن هجماتهم المتكررة على المباني السكنية المدنية التي أوقعت اكثر من (٢٠٠٠) شهيد من المدنيين وهدّمت اكثر من ( مليون ) وحدة سكنية مدنية .
  4. حظرت الفقرة الثانية للمادة (52) من البروتوكول الإضافى الأول لعام 1977 الاعتداء على كل من المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات والجسور والمنشآت الهندسية والمصانع وموارد مياه الشرب ومنشآت الري ومحطات توليد الطاقة الكهربائية.. وعدّت استهدافها العمدي جرائم حرب ، وقد قصف العدوان الأمريكي الصهيوني مصانع ذات طابع مدني ومحطات كهرباء ومحطات تحلية مياه وجسور، فهذه مواضيع أخرى لقضايا قضائية يمكن تقديمها للمحاكم الدولية المعنية .
  5. حددت المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية، ويعتبر تدمير واغتصاب الممتلكات غير العسكرية انتهاكا جسيماً لاحكام الاتفاقية. وتلزم المادة (146) من نفس الاتفاقية بفرض عقوبات جزائية فعّالة على مرتكبي المخالفات الجسيمة أو الذين يصدرون الأوامر باقترافها، وتقديمهم للمحكمة….. ويندرج ضمن هذه الأعمال العدائية تهديد امريكا بالاستيلاء على جزيرة خرج الحيوية بمواردها للشعب الإيراني ….( لأنها ضرورية لبقاء السكان المدنيين، الذين لا نكتمل حمايتهم كسكان مدنيين إلا بتوفير الحماية الكافية لهذه الأعيان التي لا غنى عنها في إعاشتهم واستمرار بقائهم ….كما نصّت القوانين الدولية ).
  6. ويؤيد ما ذكرناه في الفقرة أعلاه ( رقم ٥) …. ما جاء في المادة (147) من نفس الاتفاقية التي تعدّ تدمير واغتصاب الممتلكات الضرورية لحياة المواطنين من المخالفات الجسيمة ويفرض على مرتكبيها عقوبات جزائية فعالة.
  7. من الأعمال التى تعد خرقا لقواعد القانون الدولى الإنساني استهداف المنشات والاهداف التي تحتوي على قوى خطرة تترتب عليها آثار تدمير للإنسان وبيئته ، وهي تشمل المنشآت التي تحتوي على قوى خطيرة في السدود والجسور والقناطر والمحطات النووية المستعملة في توليد الطاقة الكهربائية…… وقد تورطت امريكا والكيان الصهيوني بارتكاب هذه الجرائم من خلال استهداف محرّمات محطة بوشهر النووية وعلّقت وكالة الطاقة الذرية الدولية على هذا العدوان ووصفته بانه جريمة حرب ، وهذه شهادة من جهة فنية مختصة دولية .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى