اخبـار العراق
أخر الأخبار

قانوني يوضح لـ “احداث الوطن”العقوبات المترتبة على رفع علم المثليين بالعراق

اشار الخبير القانوني علي التميمي، الى ان ،عقوبة اللواطة في صدر الإسلام كانت هي أما الحرق أو الرمي من شاهق أو قطع الرأس، فيما بين ان قانون العقوبات العراقي عاقبت المادة ٣٩٣ منه بالإعدام على هذه الجرائم

وقال التميمي في حديث لـ”احداث الوطن” ان “المادة ٣ من قانون الأحوال الشخصية وضعت شروط العقد الصيح ومثل هذه الجرائم تخالف ذلك” مبينا “اما رفع اعلام المثليين فوق اعلام سفارات الدول في العراق فهذا يخالف المواد ٩ و١٠ و١١ من اتفاقية فينا لسنة ١٩٦١ الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية ويحق للعراق الاعتراض عليها وطلب إزالتها”.


وتابع “ارى ان مثل هذه الجرائم هي جالبة للعنة الله الذي أحوج ما نكون إلى رحمته خصوصا مع وجود هذه اللعنة ووباء كارونا التي نزلت على العالم بسبب الفساد ومثل هذه الجرائم”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى