
حدد الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الخميس، الشروط الواجب توفرها لكي تستطيع المرأة “خلع” زوجها.
وقال التميمي في تصريح له، إن “توافر لفظ الخلع او ما يدل على معناه كالإبراء او غيره من الألفاظ حـــــــيث لا تسمى الفرقة خلعا كما اشترط المذهب الجعفري وجود شاهدين عادلين …
أن يكون الزوج المخالع أهلا لايقاع الطلاق حيث يشترط لإيقاع الخلع الـــــعقل والرشد فلا يصح الخلع من السكران او المجنون او المعتوه او المكره او من كان فاقد التمييز لغضب او مصيبة مفاجئة او كبر او مرض او غير ذلك وكل من لم يوقع القانون طلاقه لا يقع خلعه أيضا …حيث يشترط العقل والرشد في الزوج المخـــالع وليس للرشد سنا معينة شرعا وإنما يعتبر رشيدا من بلغ عاقلا وله ملكة نفسانيـــة يصلح بها ماله ويمنع إفساده وصرفــــــه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء أي يحسن التصرف بأمواله على الوجه الصحيح”.
وأضاف أن “تكون الزوجة محلا للطلاق بان تكون الزوجية صحيحة قائمة حقيقة او حكما ان يكون الخلع على مال تدفعه الزوجة وبدونه لا يكون الخلع
قائما، كأن يكون المهر او سكن الدار او حضانة طفل او نفقتها او نفقة طفلها وكل ما يصح ان يكون محلا للإبراء ويصح تملكه او بيعه ممكن ان يكون محلا للخلع”.
وتابع أن “تكون الزوجة راضية بالخلـــــــع عالمة بمعنى الصيغة …فلا عبرة بما تدعيه الزوجة إنها كانت مكرهة على الخلع كونــــه من الشروط الأساسية له توافر الرضا من الطرفين”.
ولفت إلى أن “يكون أهم آثار الخلع تحقق حالة الطلاق الـــبائن بينونة صغرى .ولا تسقط الحقوق الأخرى للزوجة المطلقة خلعيا إلا بالنسبة لمـــــــا ورد عليه البدل في الخلع وتكون الزوجة ملزمة بدفع البدل المتفق عليه”.



