اخبـار العراقالاخبار العاجلة

خبير قانوني: يحق للموظفين المتضررين من قرار حجب مكافئاتهم اللجوء الى محكمة القضاء الاداري

 

اكد الخبير القانوني علي التميمي اليوم الاثنين، ان قانون وزارة الداخلية رقم 20 لعام 2016 في المادة الرابعة منه بين لنا صلاحيات وزير الداخلية بانه الرئيس الاعلى والمسؤول عن سياسية الوزارة وايضا هو من يصدر القرارات والاوامر المرتبطة بعمل الوزارة وهذا كله محدد وفق القانون.

واشار التميمي الى في حديث لوكالة “وطن نيو” “وجود قرار لمجلس الوزراء رقمه 412 لسنة 2013 اشترط منح المخصصات للعاملين في المناطق الخطرة او الساخنة التي يفرض فيها الانذار والقرار الصادر من وزارة الداخلية وفقا لقاعدة اذا زال المانع عاد الممنوع”.

ويرى التميمي ان “الحل في طريقين الاول ان مجلس الوزراء يعدل من القرار 412 لسنة 2013 وهو من صلاحية المجلس باجراء التعديل في قراراته السابقة بالتصويت عليها والحل الثاني يمكن للمتضررين اللجوء الى محكمة القضاء الاداري وفق قانون مجلس شورى الدولة وقرارها يكون فاصل في الموضوع”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى