المالية توضح آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص باستقطاع المخصصات الجامعية من الموظفين

أصدرت وزارة المالية، اليوم السبت، توضيحاً بشأن ما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار تنظيم الأداء المالي وضمان الحقوق القانونية والتقاعدية والضريبية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته “وطن نيوز” ، أن جميع وحدات الإنفاق الممولة مركزياً والممولة ذاتياً، سواء كانت رابحة أم خاسرة، ملزمة بإرسال قوائم صرف رواتب منتسبيها من الملاك الدائم والعقود والأجراء اليوميين إلى دائرة المحاسبة، مع إشعارها بمبالغ الاستقطاعات الضريبية والمساهمات التقاعدية لغرض تحويلها إلى الخزينة العامة وصندوق تقاعد الموظفين، بما يسهم في تعظيم الإيرادات غير النفطية.
وأضافت أن الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 تتعلق حصراً باقتصار صرف مخصصات الخدمة الجامعية لموظفي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والجهات الأخرى، على المتفرغين للتدريس فقط، وإيقاف منحها لغير المتفرغين، انسجاماً مع ما نص عليه قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء لا يشمل مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة للإداريين بنسبة (75%) وللفنيين بنسبة (100%)، والمقرّة بموجب أحكام المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية، مشددة على أن قرار مجلس الوزراء لا يعدل النصوص القانونية النافذة التي ما زالت سارية المفعول.
وأشارت وزارة المالية إلى أن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتربية، إضافة إلى الجهات المشمولة بقانون الخدمة الجامعية، قد طبقت أحكام القانون منذ بدء الشمول به، وعلى أساسه تم رصد التخصيصات ضمن الموازنات السنوية، فيما تتولى دائرة المحاسبة تمويل تلك المخصصات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة في ختام بيانها وسائل الإعلام والجمهور إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط الإدارة المالية وضمان الحقوق القانونية لجميع المشمولين.



