البرلمان: حكم النائبة عالية نصيف لا يلغي عضويتها ولا يمنع ترشحها

أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين ، أن الحكم الصادر بحق النائبة عالية نصيف لا يمس عضويتها في البرلمان، ولا يؤثر على حقها في الترشح مستقبلاً.
ووفقًا لوثيقة رسمية حصلت عليها “وطن نيوز”، والصادرة عن دائرة الشؤون القانونية في الأمانة أن “لم يسبق أن صدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف جاسم، ولم يسبق للقضاء أن طلب رفع الحصانة عنها بشأن موضوع القرار الذي أصدرته محكمة جنح الرصافة بالعدد (2319/ج/2015) بتاريخ 2025/3/18”.
وأكدت أن “رفع الحصانة يستلزم تقديم مجلس القضاء الأعلى طلباً إلى مجلس النواب يتضمن اتهام نائب ما بارتكاب (جناية)، ويتم اتخاذ قرار من قبل مجلس النواب بشأن طلب رفع الحصانة استناداً إلى أحكام المادة (63 / ثانياً ب) من الدستور، وهو أمر لم يحصل مع النائبة، حيث تعلقت الدعوى المقامة بحقها بـ(جنحة نشر) وليس (جناية)، وهو أمر لا يستلزم رفع الحصانة أصلاً”.
وأضافت الدائرة أن “قرار الحكم الصادر من محكمة جنح الرصافة لا يمس بعضوية النائبة ولا يعد سبباً من أسباب التأثير على عضويتها، لكونه لا يرقى إلى مصاف الأحكام التي تؤثر على العضوية والتي تقتصر على حالة صدور حكم بعقوبة سالبة للحرية تستغرق المتبقي من مدة الدورة الانتخابية، كما تنص المادة (12/خامساً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، وهو أمر لا يصدق على قرار الحكم الصادر بحق السيدة النائبة الذي قضى بتوجيه عقوبة (غرامة) عن ارتكاب (جنحة نشر) استناداً إلى أحكام المادة (1/433) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل”.
وفي ذات الصلة أكدت النائب عالية نصيف، الأحد (29 حزيران 2025)، أن الدعاوى القضائية المقامة ضدها على خلفية تصريحاتها بشأن ملفات المفتش العام، هي دعاوى مدنية لا تمت بصلة للقضايا الجزائية المخلة بالشرف كالاحتيال أو الرشوة، التي يحددها القانون كشرط لرفع الحصانة البرلمانية.
وأوضحت نصيف في تصريح صحفي تابعته “بغداد اليوم”، أن “هذه الدعاوى تندرج ضمن إطار حرية النشر وإبداء الرأي”، واصفة إياها بمحاولات “إرهاب الرأي” والتسقيط السياسي الممنهج، الذي يستهدف أصواتاً نيابية تمارس دورها الرقابي وتدافع عن المصلحة العامة”.
وأضافت أن “ما تواجهه هو جزء من حملة منظمة لإسكات الأصوات الحرة”، مشددة على أن “مثل هذه القضايا لا تستوجب رفع الحصانة النيابية لأنها ليست من الجرائم التي تمس الشرف أو النزاهة، بل تتعلق بممارسة دستورية مكفولة لكل نائب”.